- هل يشترط إذن الزوج في الحج؟
- إذا استطاعت المرأة حج بيت الله الحرام شرع لها أن تستأذن زوجها ويجب عليه الإذن لها ما لم يمنع مانع شرعي، فإن لم يأذن لها حجت فريضتها إذا تيسر لها المحرم ولو بدون إذنه، فإنه حق الله عليها مقدم على حقه، وليس لأحد أن يمنع أحداً عن أداء فريضة الله عليه، فإن منعه فلا طاعة له فإنه لا طاعة لأحد من الخلق في معصية الخالق جل وعلا إنما الطاعة بالمعروف
سلوك الحاج
- ما الذي ينبغي أن يكون عليه سلوك الحاج في رحلة الحج؟
- ينبغي للحاج في رحلة الحج مما ينبغي للمسلم عموما من حسن الخلق، وكف الأذى وتحمل الأذى، وبذل المعروف والاشتغال بما ينفع والعناية بأداء الفرائض واجتناب المحارم وأداء المناسك على أكمل وجه يستطيعه، ومراعاة حرمة الحرم، والمناسك، وحرمات المسلمين
- ما مواقف الدعاء في الحج؟
- الحج كله موطن دعاء، فإنما شرعت مناسك الحج والوقوف بمشاعره من أجل ذكر الله تعالى ودعائه والافتقار إليه فينبغي أن يشتغل الحاج حال أدائه المناسك بذكر الله تعالى ودعائه والثناء عليه بما هو أهله وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه رافعاً يديه متوجهاً للقبلة في ستة مواطن هي على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المشعر الحرام وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى وأيام التشريق بعد الفراغ من رميهما
ومن الحج ايضا
الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ الْأَصِحَّاءِ إذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ الْمَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ عَنْهُ , وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى حِينِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا ) وَصَفَهُ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } الْآيَةَ ( وَلَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ) { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قِيلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ [ ص 70 ] مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ } , وَلِأَنَّ سَبَبَهُ الْبَيْتُ وَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ , ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمْرِ فَكَانَ الْعُمْرُ فِيهِ كَالْوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍّ وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَضِيقُ احْتِيَاطًا , وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ , بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ